.
.


البرنامج الوطني التحسيسي حول المنافسة والممارسات التجارية

طالع الملف الكامل حول البرنامج الوطني التحسيسي حول المنافسة والممارسات اتجارية الذي قامت به مديرية التجارة

طالع المزيد

إيداع الملفات

إيداع ملفات طلبات شهادة الإثبات

طالع المزيد

تعريف بالولاية

تعرف على المقومات الإقتصادية التي توفرها ولاية قسنطينة

طالع المزيد

الأسعار اليومي وأنشطة أخرى

تابع معنا تطورات الأسعار اليومية للمواد الواسعة الإستهلاك

التفاصيل

شكاوى - رقم أخضر

 

 

 

تواصل معنا 

 

 

 

دخول الأعضاء

الرخص المسبقة

 

رخصة مواد التجميل

الملف المطلوب للحصول على الرخصة المسبقة لانتاج، استيراد، توضيب مواد التجميل والتظيف البدني، للاطلاع  نسخة PDF

•  قائمة العناصر التي يمكن أن تحتويها مواد التجميل والتنظيف البدني المسموح بإدماجها. 

•  قائمة الملونات المسموح بها: 

•  قائمة العناصر المحافظة المسموح بها.

•  قائمة مواد الحماية من الاشعة فوق البنفسجية .

•  قائمة مواد التجميل.

•  قائمة المواد المحظور استعمالها.

•  قائمة المواد التي لا يمكن أن تحتويها مواد التجميل والتنظيف البدني إلا بمراعاة قيود معينة.

رخصة المواد السامة

•  الملف المطلوب للحصول على الرخصة المسبقة لانتاج ، الاستيراد، التوضيب لمواد السامة للاطلاع  نسخة PDF.

•  قائمة المواد ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص.

•  قائمة المواد الكيميائية المنظم.

•  قائمة المواد الكيميائية المنظم استعمالها.

حماية المستهلك وقمع الغش

تعد وزارة التجارة من المؤسسات والإدارات المكلفة بحماية المستهلك، وبالفعل فان هذه المهمة تعد من أهم مهام الوزارة والتي سطرت بموجب القانون 09-03 المؤرخ في 25/02/2009 (الجريدة الرسمية رقم 15 المؤرخة في 08/03/2009) والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش.

ومن أجل القيام بهذه المهمة النبيلة (حماية المستهلك) على أكمل وجه، وضعت وزارة التجارة استراتيجية تعتتمد على محورين متكاملين: فالاول هدفه وقائي أما الثاني فله طابع قمعي.

الجانب الوقائي

هونتيجة لمبادرة وزارة التجارة (دون أي التزام قانوني أو تنظيمي)، ويهدف الى خلق ثقافة استهلاك تمسٌّ مختلف فئات المجتمع.

أ – المتعاملين الاقتصاديين

تقوم مديرية التجارة لولاية قسنطينة على غرار باقي المديريات الاخرى وطبقا للبرنامج المسطر بصفة دورية بتنظيم مجموعة من النشاطات الوقائية لفائدة المتعاملين كالمنتجين، المستوردين،موزعي الجملة والتجزئة، ومقدمي الخدمات الذين يمارسون مختلف الانشطة التجارية.

ومن بين هذه النشاطات التي قامت بها مديرية التجارة نذكر منها: المؤتمرات والأيام الدراسية، الملتقيات الخاصة بمختلف أصناف المنتوجات وذلك لإعلام المتعاملين الاقتصاديين بالإجراءات القانونية والتنظيمية التي تخص كل القطاعات من أجل عرض منتوجات سليمة وذات جودة عالية رهن الاستهلاك.

ب – المستهلكين

تعمل مديرية التجارة الى جانب جمعيات حماية المستهلك في مجال توجيه وتحسيس المستهلك على وضع برنامج مختلف هدفه بيداغوجي يحث المستهلك على اتباع ثقافة استهلاكية متحضرة،ويبين له حقوقه وواجباته في مجال الاستهلاك.

وفي هذا الصدد نذكر بعض الامثلة:

عمليات التحسيس على مستوى المؤسسات التعليمية والتكوين المهني.

التدخلات في مختلف وسائل الاعلام (إذاعة، صحف...)

تنظيم أيام إعلامية مع معرض لعينات من المنتوجات غير المطابقة للقانون والتنظيم

تنظيم قافلة اعلامية تمس جميع بلديات الولاية مع توزيع مطويات ومكتوبات تحث على الاستهلاك الامثل للمنتوجات.

الجانب القمعي

موازاة للنشاطات الوقائية الذكورة سالفا،تقوم مصالح قمع الغش بالتدخل على مستوى السوق الداخلية وفي كل مراحل الانتاج، الاستيراد، التوزيع وتقديم الخدمات من أجل كشف جميع المخالفات واتخاذ جميع الاجراءات اللازمة للحد منها بهدف حماية المستهلك.

تتم عميلة الرقابة على مستويين:

     أ‌-السوق الداخلية

أين تتم الرقابة إمتثالا للقانون 09-03 المذكور آنفا ووفقا للمرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 30 يناير 1990 المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش ( جاء هذا المرسوم تبعا للقانون السابق 89-02 المؤرخ في 07 فبراير 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك والذي عوض بالقانون 09-03 المذكور أعلاه بانتظار سن مرسوم جديد).

تمس هذه الرقابة جميع مستويات سلسلة وضع المنتوجات للاستهلاك من ابتداءا من الانشاء (الانتاج-الاستيراد) الى غاية التجارة بالتجزئة مرورا بعملية التوزيع بالجملة.

تضم الرقابة كل نشاط الانتاج والتوزيع بكل المجالات الغذائي الفلاحي والمنتوجات الصناعية والخدمات .

 الرقابة العينية

ويتمثل في معاينة النقائص مثل نقص النظافة (في المقاهي، المطاعم، تجارة المواد الغذائية...)، مدى مطابقة وسم المنتوجات الموضبة مسبقا، شروط التخزين لبعض المواد ( التبريد، الرطوبة، الإضاءة...)

مراقبة الوثائق

وتتمثل في فحص مختلف الوثائق التجارية والتقنية مثل:فاتورة الشراء أو البيع، كشوف التحاليل (في إطار المراقبة الذاتية، شهادات المطابقة، رخص الاستيراد أو الانتاج لبعض المنتوجات (كمواد التجميل، المواد السامة...)

 الرقابة التحليلية 

يأتي هذا النوع من الرقابة ليكمل النوعين المذكورين سابقا، ويتحقق باقتطاع عينات وتوجيهها الى مخابر التحاليل الفيزيوكيميائية أو الميكروبيولوجية أو السامة.

كما يمكن إخضاع بعض الأجهزة الالكترومنزلية للتجريب (مثل الثلاجات، المدفآت، المكاوي، المقومات الكهربائية...)

      ب‌-    الرقابة الحدودية

نظرة حول قانون 09-03

نبذة حول القانون 09-03

من أجل تطهير قطاع التجارة من ممارسات الغش وحماة أفضل للمستهلك، فلقد سنَالمشرع الجزائري في هذا المجال القانون 09-03 المؤرخ في 25 فبراير2009 والمتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش

فلحماية المستهلك وتطبيقا لبنود هذا القانون، فان كل متدخل في عملية وضع استهلاك المواد الغذائية ملزم باحترام سلامة هذه المواد ومطابقتها وكذا اعلام المستهلك حول كل منتوج معروض      أو موضوع للبيع.

تطبق هذه قواعد هذا القانون ايضا على كل مادة أو خدمة موجهة للاستهلاك (بثمن أو مجانا)

الالزاميات الاساسية المنصوصة في هذا القانون وهي كالآتي:

•  الزامية النظافة والنظافة الصحية (المادتين 06-07).

•  الزامية أمن المنتوجات (المادة 09).

•  الزامية مراقبة مطابقة المواد قبل وضعها لاستهلاك (المادة 12).

•  الزامية ضمان بعد البيع والخدمة ما بعد البيع (المادتين 13-16).

•  الزامية تجربة المنتوج (المادة 15).

•  الزامية إعلام المستهلك بالوسم (على التوالي المادتين 17-18).

الوسائل المسخرة من أجل احترام هذه البنود

1-    تفعيل جمعيات حماية المستهلك(المادة 21).

2-    إنشاء مجلس وطني لحماية المستهلك (المادة 24).

3-    جهاز الرقابة: ضباط الشرطة، الأعوان المخول لهم بنص قانوني، أعوان قمع الغش مرخصين لمراقبة مطابقة المنتوجات بأي وسيلة وفي أي وقت وكذا في أي مرحلة من مراحل عملية وضع المنتوجات للاستهلاك (المادتين 25 و29).

4-    الاجراءات الوقائية المتخذة:السحب والحجز (المادتين 55 و57).

5-    العقوبات (المواد من 68 إلى 95).

تخفيض

 

  البيع بالتخفيض هو بيع السلع بسعر مُخًفض  بسبب عدم إرضاء المنتوج المستهلك، أو تصفيته...الخ أو في فترات من السنة.

•  يشكل بيعا بالتخفيض البيع بالتجزئة المسبوق أو المرفق بالإشهار والذي يهدف عن طريق تخفيض في السعر إلى بيع السلع المودعة في المخزن، بصفة سريعة.

 

 البطاقات العملية

  • كل ما يجب أن تعرفوه عن الأحكام المنظمة للبيع بالتخفيض، طالع الدليل،
  • التخفيضات، التنزيلات والبيع الترويجي. طالع.   

الإطار القانوني

المرسوم تنفيذي رقم 06 – 215 مؤرخ في 18 يونيو 2006، يحدد شروط وكيفيات ممارسة البيع بالتخفيض والبيع الترويجي والبيع في حالة تصفية المخزونات والبيع عند مخازن المَعامِل والبيع خارج المحلات التجارية بواسطة فتح الطرود. طالع

الوسم

يُعرِّف القانون 09-03 المؤرخ في 25/02/2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش الوسم كالآتي:

كل البيانات أو الكتابات أو الإشارات أو العلامات أو المميزات او الصور أو التماثيل أو الرموز المرتبطة بسلعة، تظهر على كل غلاف أو وثيقة أو لافتة أو سمة أو ملصقة أو بطاقة أو ختم أو معلقة مرفقة أو دالة على طبيعة منتوج مهما كان شكلها أو سندها، بغض النظر عن طريقة وضعها.

مجال تدخل مديرية التجارة

لضمان الاعلام الجيد للمستهلك، تسهر مديرية التجارة على تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بوسم مختلف المنتوجات.

كما تسهر على مدى مطابقة الوسم من حيث الشكل (البيانات الاجبارية للوسم) و كذا المضمون (مصداقية المعلومات حول المنتوج).

وثائق للمطالعة

مقياس عام Codex للوسم الخاص بالمضافات الغذائية. طالع

الأطر القانونية

   •  القانون 09-03 المؤرخ في 25/02/2009 المتعلق بحماية المستهلك و قمع الغش

   •  وسم المنتوجات النسيجية،

   •  وسم الاسمنت،

   •  وسم العجلات المستعملة،

   •  وسم الثلاجات و المجمدات،

  •  وسم المصابيح المنزلية،

  •  وسم منتوجات التجميل.

الأمن

 

ما هو الأمن

الأمن هو الحالة التي يكون فيها الشخص أو أي شيء غير معرض لأي خطر، بصفة خاصة الاعتداء الجسدي، الحدث، السرقة، الانحلال...الخ.

الامن هو البحث  عن التوازن الايجابي بين كل العناصر المعنية بهدف تقليص خطر الاصابات في كل الاجراءات المتخذة و المطبقة.

 للمطالعة

   أيام تحسيسية للمتعاملين الاقتصاديين حول:

             •  المسالخ،

             •  مرقاز،

             •  المشروبات،

             •  المطاحن،

             •  الحلويات.

   أيام تحسيسية للمستهلكين:

            •  تلاميذ المدارس الابتدائي،

            •  تلاميذ مراكز التكوين المهني

             •  التسممات الغذائية : الأيام التحسيسية من 23 جوان إلى 01 جيلية 2014

الأطر القانونية

  - المرسوم التنفيذي رقم 12 – 203 المؤرخ في 06 ماي 2012 و المتعلق بالقواعد المطيقة في أمن المنتوجات،

  - المرسوم التنفيذي رقم 10 – 19 المؤرخ في 12 جانفي 2010 و المحدد لقواعد الامن  المطيقة على النشاطات المتعلقة بالمواد و المنتوجات الكيميائية الخطيرة،

  - المرسوم التنفيذي رقم 09 – 410 المؤرخ في 10 ديسمبر 2009 و المتعلق بقواعد الامن  المطيقة على النشاطات المتعلقة بالتجهيزات الحساسة.

 مجلس المنافسة

 

مـجــلس المنافسة ســلــطـة إداريــة مـســتـقــلـة يـتمـتع بالشـخصـية الـقانـونيـة والاستقـلال المالي ويوضع لدى الوزير المكلف بالتجارة، امتثالا لــلمرسوم التنفيذي 11-241 المؤرخ في 10 يوليو2011،الذي يـحــــدد تـنـظـيم مجلس المنافسة وسيره.

بمقتضى الأمر 03-03 المؤرخ في 19 يوليو2003 المتعلق بالمنافسة، فإن مجلس المنافسة مؤهل لأخذ قرارات، اقتراحات وآراء بمبادرة منه أو عند الطلب وهذا بخصوص بأي مسألة أو نشاط أو إجراء يرمي الى حسن سير المنافسة وتطويرها في المناطق الجغرافية الخالية أو التي تقل بها.

 

الإطار القانوني

   -    المرسوم التنفيذي 11-242 المؤرخ في 10 يوليو2011، يـتـضـمن إنـشاء النشرة الرسمـية للمنافسة ويـحدد مضمونها وكذا كيفيات إعدادها.

   -         المرسوم التنفيذي 11-241 المؤرخ في 10 يوليو2011، الذي يـحــــدد تـنـظـيم مجلس المنافسة وسيره.

   -         الأمر 03-03 المؤرخ في 19 يوليو2003، المتعلق بالمنافسة.

   -         المرسوم الرئاسي رقم 96- 44 المؤرخ في 17 يناير1996، يحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة.

ممارسات منافية للمنافسة

 

 

تطبيقا للمرسوم التنفيذي رقم 11-09 المؤرخ في 20 يناير2011، فإن مديرية التجارة تسهر على تطبيق القوانين و التنظيمات المتعلقة بالمنافسة، الجودة وتنظيم النشاطات التجارية و المهن المقننة وتقديم كل العوامل التي تساعد على تكييفها.

كما أنها تحرص على احترام القواعد المتعلقة بالمنافسة و هذا بالتأكد من مدى احترام شروط تنافس حر و قانوني بين المتعاملين الاقتصاديين.

كما تساهم مديرية التجارة في معاينة و كشف الممارسات(الممارسات التجارية غير الشرعية، ممارسات الأسعار غير الشرعية، الممارسات التجارية المغشوشة، الممارسات التجارية غير القانونية، الممارسات التعاقدية التعسفية...إلخ).

مراقبة الممارسات المنافية للمنافسة

بتطبيق أحكام الامر 03 – 03 المؤرخ في 19 يوليو2003 المُعدَل و المُتمَم والمتعلق بالمنافسة، فإن أعوان الرقابة مكلفون بالسهر على احترام التنافس الحر في السوق.

ولهذا فهم مكلفون بملاحظة السوق و فتح تحقيق في حال ظهور بوادر ممارسات أو افعال مضادة للمنافسة.

تهدف هذه التحقيقات إلى كشف هاته الممارسات التي من شأنها عرقلة حرية المنافسة أو الحد منها ـو الاخلال بها في نفس السوق، لا سيما عندما ترمي إلى:

-         الحدّ من الدخول في السوق أو في ممارسة النشاطات التجارية فيها،

-         تقليص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسويق أو الاستثمارات أو التطور التقني،

-         اقتسام الأسواق أو مصادر التموين،

-         عرقلة تحديد الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجيع المصطنع لارتفاع الأسعار أو انخفاضها.

سياسة المنافسة 

 

ماهي المنافسة ؟

   المنافسة عبارة عن وضعية يبذل فيها باعة السلع والخدمات جهدا من أجل رفع مداخلهم بعرض أسعار ونوعية تنافسية لزبائنهم.

   في وضعية المنافسة، عندما ترفع مؤسسة أسعار منتجاتها بدون سبب راجع إلى أسعار التكلفة أو بسبب تحسين النوعية أو الكمية، في هذه الحالة يتجه المستهلك إلى ممون آخر لم يغير أسعاره.

   لما تريد المؤسسة الأولى مواصلة نشاطها يتحتم عليها تخفيض أسعارها إلى المستوى الابتدائي.

   المنافسة تسمح إذن للمستهلك الاستفادة من التخفيض في الأسعار ذات القيمة القريبة من سعر التكلفة التي هي على عاتق المؤسسة وبالتالي ترفع هذه الأخيرة هامش ربحها بمستوى معقول.

   من أجل السير الحسن للمنافسة لفائدة المستهلكين، يجب على المؤسسات تفادي الممارسات التي تسمح و/أو ترفع حصتها بالسوق ومداخلها بدون بذل جهود كافية من أجل تخفيض أسعارها، تحسين نوعية منتجاتها، خدماتها وعلاقاتها مع زبائنها.

   إن المنافسة بين ممونين السلع والخدمات، لما تعمل بصفة فعالة، تسمح بتخفيض الأسعار، تحسين النوعية ونتنوع المنتجات والخدمات المعروضة في السوق.

   بالجزائر، فان مصالح وزارة التجارة ومجلس المنافسة، وفرا السلطة اللازمة من أجل مراقبة واحترام قواعد المنافسة الفعلية بالسوق الداخلي.

   ما هي الممارسات التي تعرقل السير الحسن للمنافسة ؟

     تجمع الممارسات التي تعرقل السير الحسن للمنافسة تحت تسمية "الممارسات المقيدة للمنافسة"، كما نجد عبارة أخرى " الممارسات المضادة للمنافسة" وهي العبارة السائدة والمستعملة بالجزائر.

   الممارسات المقيدة للمنافسة

الاتفاقات بين المؤسسات التي تهدف إلى الحصول على مستوى أسعار مرتفع بالنسبة للذي ينتج عن وضعية تنافسية (المادة 6 من الأمر المعدل والمتمم رقم 03-03 المؤرخ في 19 جويلية 2003).

   التعسف في وضعية الهيمنة

التعسف في استغلال وضعية الهيمنة، معنى ذلك هيمنة مؤسسة أو مؤسسات بدون اتفاقات ضمنية من أجل تحديد سعر (أو شروطها التجارية) أكبر من السعر الناتج عن وضعية تنافسية. (المادة 7 من الأمر المعدل والمتمم رقم 03-03 المؤرخ في 19 جويلية 2003).

* التعسف في استغلال وضعية التبعية الإقتصادية

هذا النوع من التعسف يتمثل في تمركز مؤسسات ما في وضعية الهيمنة في علاقاتها مع متعاملين اقتصاديين ليس لديهم خيار آخر إلا التعامل معها.

* ممارسة أسعار بيع منخفضة بشكل تعسفي لهدف يؤدي إلى إقصاء منافسيها من السوق ومن بعدها تقوم برفع أسعارها فوق مستوى غير معقول. المادة 12 ( من الأمر المعدل والمتمم رقم 03-03 المؤرخ في 19 جويلية 2003).

* كل عقد حصري يبرم لصالح مؤسسة. (المادة 10 من الأمر المعدل والمتمم رقم 03-03 المؤرخ في 19 جويلية 2003).

   بالإضافة لهذه الممارسات، تضاف عمليات التجمعات التي ينتج عنها وضعية الهيمنة (المادة 15 من الأمر المعدل والمتمم رقم 03-03 المؤرخ في 19 جويلية 2003).

   كشف هذه الممارسات يتميز برقابة الممارسات التي سوف تذكر أسفله والمتمثلة في الرقابة الوقائية التي تهدف إلى منع خلق وضعية الهيمنة التي تؤول إلى الاستغلال التعسفي لها. كما توجد ممارسات غير شرعية تطبق من طرف المؤسسات بإمكانها أن تسبب أذى لمؤسسات أو مستهلكين، ولا تحدث أثر على السير العام للمنافسة في السوق المعني. وتسمى هذه الممارسات "ممارسات تجارية غير شرعية أو غير نزيهة" ولقد نص عليها (القانون 04-02المؤرخ في 23 جوان 2004) وحدد العقوبات المتخذة.

   من بين هذه الممارسات :  

          - عدم الإشهار بالأسعار،

          - رفض البيع،

          - عدم الفوترة،

          - ممارسة نشاط دون الحصول على تصريح مسبق،

          - تشويه السمعة،

          - التمييز،

          - الإشهار الكاذب.

كما تسجل بعض الممارسات التجارية ( تشويه السمعة، التمييز....) والتي بإمكانها بتتابع إن تكون ممارسات مقيدة للمنافسة، هذا التصنيف الأخير يتعلق بمدى كثافتها وأثرها على سير السوق.

الأطر القانونية 

•  الأمر 03-03  المؤرخ في 19 جويلية 2003 حول المنافسة،

•  القانون 08-12 المؤرخ في 25 جوان 2008 المعدل والمتمم للأمر 03-03،

  القانون 10-05 المؤرخ في 15 أوت  جوان 2008 المعدل والمتمم للأمر 03-03، المتعلق بالمنافسة،

•  القانون 10-06 المؤرخ في 15 أوت 2010 المعدل والمتمم للأمر 04-02 المؤرخ في 23 جوان 2004 الخاص بالممارسات التجارية،

•  المرسوم التنفيذي 11-242 المؤرخ في 10 جويلية 2011، 

•  المرسوم التنفيذي 11-241 المؤرخ في 10 جويلية 2011، المتعلق بتنظيم وتسيير مجلس المنافسة، 

 

الفرق المختلطة

 

حصيلة الفرق المختلطة

حصائل عمل مختلف الفرق المختلطة الناشطة خلال عام 2017، طالع .



       يبرز دور مصالح مديرية التجارة ضمن مختلف اللجان الثنائية أو المشتركة في الأهمية التي يحتلها قطاع التجارة كقطاع محوري قي شتى ميادين النشاط التجاري والإقتصادي وهـذا ما يبين أهمية الآراء والاقتراحات الخاصة بالملفات المعروضة والتي غالبا ما تؤخذ بعين الإعتبار بما أن مصالح التجارة تبدي مواقفها بناء على النظرة التقنية التي تدخل في صلاحياتها استنادا على النصوص القانونية المعمول بها.

1-الفرقة المختلطة  ضرائب - جمارك - تجارة

تأسست هـذه الفرقة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 97- 290‏ المؤرخ في 22 ‏ربيع الأول عام 1418 ‏ الموافق 27 ‏يوليو سنة 1997‏ يتضمن تأسيس لجان التنسيق والفرق المختلطة للرقابة بين مصالح وزارة المالية ووزارة التجارة وتنظيمها.

هي لجنة تنسيق ولائية بين مصالح الضرائـب، الجمارك والتجارة، وتتشكـل هـذه اللجنة من أعضاء دائميـن وأعضاء إضافيين.

الأعضاء الدائمـون هـم

  • مدير الضرائب بالولاية
  • رئيس قطاع مكافحة الغش أو رئيس مفتشية قسم الجمارك بالولاية
  • مدير التجارة بالولاية.

بالإضافة إلى هـذا، يقوم الأعضاء الدائمون كل فيما يخصه، بتعيين الأعضاء الإضافيين لهذه اللجنة.

تتمثـل مهام هذه اللجنة فيما يلي

  • تضمن إرسال المعلومات وتبادلها الفعليين بين مصالح الإدارات المعنية على مستوى الولاية.
  • تضبط برنامج الأعمال المشتركة في مجال الرقابة.
  • تسهر على إنجاز برامج التدخل.
  • تطبق الإجراءات المقررة بصفة مشتركة.
  • تعد حصيلة سداسية عن أشغالها.

أما بالنسبة للفرقة المختلطة : ضرائب - جمارك - تجارة التي تكلف بتنفيذ مقررات وبرامج المراقبة التي أعدتها لجان التنسيق فإن تدخلاتها وضبط نتائج تحرياتها تتم تبعا للإجراءات التشريعية والتنظيمية الخاصة بكل إدارة من الإدارات المعنية.

تكلف الفرق المختلطة للرقابة، على الخصوص، بعمليات الرقابة لدى الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين ينجزون عمليات استيراد وتسويق بالجملة أو التجزئة، وبصفة عامة، لدى كل شخص ينشط ضمن الدورات التجارية وهذا قصد التأكد من تطابق هذه العمليات مع التشريعات الجبائية والجمركية والتجارية الجاري العمل بها.

2- الفرقة المختلطة تجارة – صحة 

تأسسـت بناء على المقررة الوزارية المشتركة رقم 49 المؤرخة في 23/06/1996 والمتضمنة إنشاء تعاون بين مصالـح وزارة الصحة والسكان ووزارة التجارة فيما يخص مراقبة نوعية المواد الصيدلانية . وفي إطار المهمة الموكلة لهم ، فأعضاء الفرقة المختلطة تتمثل مهامهم في:

  • التكفـل بإقتطاع العينات للأدوية المستوردة.
  • تنظيم عملية تفتيش المتعاملين الإقتصاديين على مستـوى السـوق الداخلـية.
  • تنظيم التسيير المتبادل للمعلومات.
  • تنظيم الأيام الدراسية والتكوينية.

مراقبة الحـدود تتم بواسطة فرق مختلطة تتكـون مـن

  • عون من المخبـر الوطني لمراقبـة المــواد الصيدلانية.
  • أعوان المفتشيات الحدودية لمراقبة النوعية وقمع الغش للمراكز المينائية والمطارية.

مراقبة المتعاملين الإقتصاديين على مستوى السوق الداخلية ، تتكفل بها الفرق المختلطة الجهوية والولائية ، حيث تشمل تفتيش الصيدليات ,الموزعيــن بالجملـة, الصنـاعيين والعاملين في إعـادة الرزم.

فيما يخص إقتطاع العينات فيجب أن تتم وفــق المرسوم 90/39 المؤرخ في 30/01/1990:

-بالنسبة للمراقبة الحدودية

  • إقتطاع عينتين ممثلتين في كل مجموعة متجانسة بيانيا.

-بالنسبة لمراقبة السوق الداخلـية

  • إقتطاع عينتين ممثلتين في كل مجموعة متجانسة بيانيـا كلما دعت الضرورة لذلك خصوصا بالنسبة للمواد المشكوك في صلاحيتها ومطابقتها.

ويجب أن تكـون عملية الإقتطاع على النحو التالي:

  • موســوم ومشمــع فــي رزمــه الأصلي.
  • أن يحــرر محضــر إقتطاع آني واحــد(P01 )
  • أن يسجــل الإقتطاع في سجل الإقتطـــاعات المخصص لهذا الشـــأن ووفق النمــوذح المرفــق.
  • أن تحول العينات الى المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية مرفوقا بجدول إرسال يتضمن لكل مادة الرقم التسلسلي الإداري.
  • أن تتم إعلام مديرية الصيدلة , مديرية الصحة والحماية , المفتشية الجهوية للتحقيقات الإقتصادية وقمع الغش المختصة إقليميا بكل النتائج الغير مطابقة.

3- الفرقة المختلطة  تجارة - قياسات قانونية

أنشــأت بموجـب المقـررة الوزارية المشتركة رقم 76 المؤرخة في 04/06/1997 المؤسسة للتنسيق بين إدارات وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة ووزارة التجارة فيما يخص مراقبة أدوات الوزن المستعملة في المعاملات التجارية.

وفي إطار المهام الموكلة لهم ، فأعضاء هذه الفرق يقومون بالأعمال التالية:

-البحـث في إطار مهمات تفتيش مفاجئة عن المخالفات للقوانين والأنظمة التي هم مكلفـون بمتابعة مدى تطبيقها وإعداد محاضر بذلك طبقا للتأهيل الذي يحوزونه.

-ضمان مراقبة تسمح بالتأكد من أن الأدوات المستعملة تستجيب للمواصفــات القانونية.

-النسبة للمراقبة الحدودية

تتم من طرف فرقة مكونة من : عون من الديوان الوطني للقياسات القانونية وأعوان من مفتشية الحدود لمصالح مراقبة الجودة وقمع الغش للموانئ والمطارات.تتضمن مهمة هؤلاء الأعوان في مراقبة مطابقة وسائل القياس والوزن لنموذج معتمد قبل دخولها الى للتراب الوطني.

- بالنسبة للمراقبة داخل التراب الوطني

تشمــل كافة المتعاملين الاقتصاديين وبواسطة فـرق جهوية أو ولائية في المساحات والفضاءات المفتوحة للجمهورية . ويمكن أن تتبع هـذه المراقبة عمليات حجز المواد المغشوش في وزنها أو وسائل الوزن حتى التي لم يرد ذكـرها في القانون90-18المؤرخ في 13جويلية 1990 وتحرير محاضر بذلك

تسلم المحجوزات إلى مصالح أملاك الدولة لبيعها لمصلحي أجهزة القياس المعتمدين إذا كانت حالة الأجهزة تسمح بإعادة مطابقتها.

وتعد هذه الفرق جدولا زمنيا للقاءاتها لوضع برامج التدخلات وتبادل الخبرات في مجال قمع الغش.

4- الفرق المختلطة واللجنة الولائية للتنسيق تجارة - مصالح فلاحية

تأسست بناء على المقرر الوزاري المشترك رقـم 204 المؤرخ في 04/06/1996.

تشكيلـة اللجنة الولائية للتنسيق

  1. مديرية المصالح الفلاحية.
  2. المديرية الولائية للتجارة.
  3. مفتش الحماية النباتية.
  4. المفتش البيطري للولاية.

دورية الاجتماعات

تعـد اللجنة التنسيقية إجتماعا شهريا ويتم التداول على رئاسة اللجنة بين مديرية المصالح الفلاحية ومديرية التجارة وبالترتيب كما تتولى مديرية التجارة كتابة اللجنة.

المهام والتفتيش

  • تشكيل فرق المراقبة والتدخل .
  • تبادل المعلومات وتنسيق المجهودات فيما يخص عمليات المراقبة في المجالات التالية:

أ‌مجال المراقبة البيطرية ومراقبة النوعية

1- على مستوى السوق الوطني

  • مراقبة المذابح ومواقع الذبح ( اللحوم الحمراء والبيضاء)
  • مراقبة أماكن ومواقع تخزين مواد ذات الأصل الحيواني.
  • مراقبة الذبح الغير مشروع.
  • مراقبة أماكن الاستغلال الفلاحي المختص لإنتاج الحليب (صحية عملية الحلب ، التخزين البارد).
  • مراقبة وحدات تحويل اللحوم والمواد السمكية والحليب ، البيض ، أغذية الأغنام ، الجلود...الخ.
  • مراقبة تجارة الجزارة وباعة الدجاج ( المفرغ).
  • مراقبة تجارة الجملة وتعاونيات البيع للأدوية البيطرية.
  • مراقبة إنتاج وتوزيع الأدوية البيطرية.

2- على مستوى الحدود ( الاستيراد والتصدير)

  • مراقبة المواد الحيوانية وذات الأصل الحيواني ( الحليب ، الزبدة ، الياغورت ، السمك...الخ(
  • مراقبة الأدوية البيطرية.

بمجال المراقبة للحماية والصحة النباتية والنوعية

1- على المستوى السوق الوطني

  • مراقبة المساحات الفلاحية المستعملة للمضادات ( مراقبة ترخيص وسم وإعتماد إستعمال المادة على المزروعات)
  • مراقبة إمكانية وجود وحدات من المواد الغير صالحة والمنتهية الصلاحية.
  • المراقبة على مستوى أسواق الجملة للخضر والفواكه.
  • مراقبة مدى تقدير الجرعة للبقايا المضادات بعد الإقتطاع.
  • مراقبة مدى التكميل الغير قانوني والنوعية الحيوية للخضر والفواكه.
  • مراقبة أماكن تخزين وتوزيع البذور والشتلات.
  • مراقبة معيدي التوزيع للمواد موضوع المراقبة.

2- على مستوى الحدود

  • مراقبة المواد النباتية ( بذور، حبوب، خضر جافة، بهارات، قهوة خضراء ومواد الصحة النباتية...الخ).

5-الفرقة المختلطة  تجارة - مكتب الوقاية وحفظ الصحة العمومية

تأسست هذه الفرقة بناء على المرسوم التنفيذي رقم 87/146‏ المؤرخ في 30/06/1987 ‏ المتضمن إنشاء مكاتب الوقاية وحفظ الصحة البلدية.

هيلجنة تنسيق ولائية بين مكتب الوقاية وحفظ الصحة البلدية ومختلف القطاعات المعنية، وتتشكل هذه اللجنة من الأعضاء التاليين.

  • ممثل البلدية.
  • طبيب بيطري.
  • ممثل الري.
  • ممثل الصحة.
  • ممثل التجارة.
  • مستشار فلاحي.
  • مفتش التعمير.

التعريف بولاية قسنطينة

مقدمــة

لقد عملت ولاية قسنطينة كغيرها من ولايات القطر الجزائري في هذه السنين الأخيرة على تهيئة كل الظروف المواتية للتحول الذي عرفته البلاد و المتمثل في الانتقال من الاقتصاد الموجه الى اقتصاد السوق. حيث قامت بتحديث سريع لكل هيئاتها و دعم اقتصادها و ذلك بتسخير جميع الوسائل المادية والمعنوية.

حصيلة نشاط التصدير 

 

        تابع حصيلة النشاط في مجال التصدير خلال عام 2015.

مديرية قسنطينة

تقديم ولاية قسنطينة

أرقام وحصائل

المنافسة

الإستهلاك

حماية المستهلك

القوانين